Posts

Showing posts from November, 2010

قروض الإسكان .. حكومية أم تجارية

  قروض الإسكان .. حكومية أم تجارية نشرت بتاريخ 28/ 11 /2010 في البداية فإننا نرغب أن نناقش قانون إمارة أبوظبي رقم (9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة ففي المادة (11) نص بأن يكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية إضافة أخرى تحت أي مسمى . وبما أن أبوظبي وشعبها يدينون بالإسلام فقد أتت هذه المادة لتبعد الإمارة والمواطنين من شبهة التعامل الربوي التي حرمها رب العالمين. أما المادة (17) فقد نصت على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليوني درهم، والحد الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً. وهذه المادة تركت الخيار للمواطن ليقترض ما يناسبه ويناسب دخله الشهري ليبني مسكنه الخاص به مع علمه الكامل أن المبلغ المقترض يجب تسديده خلال 30 عاماً. ولم يكتفي هذا القانون بتحديد قيمة القرض بل وأضاف في المادة (20) يعفى المقترض بنسبة (25 %) من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء. فإذا المواطن اقترض، على سبيل المثال، الحد الأعلى وهو مليونين درهم فإنه يعفي من 500 ألف درهم قبل البدء في السداد. وتستمر المادة (2

الدولة والحكومة والأرض المشاع

  الدولة والحكومة والأرض المشاع نشرت بتاريخ 21/ 11 /2010 لقد درج المواطنين والمقيمين، في فترة الشتاء، على أخذ أسرهم إلى خارج المدن لقضاء أوقات سعيدة تتآلف فيها العلاقة الأسرية بعيداً عن الروتين اليومي. ولكن في الآونة الأخيرة وجدنا أن المساحة التي يتحركون فيها أصبحت صغيرة جداً وأصبحت غالبية المناطق المفضلة للناس تحجز عنهم باسم "مناطق محمية" فهل من حق الحكومة، ممثلة بوزارة البيئة، القيام بهذا الأمر؟   إن جميع أراضي دولة قطر ، كما بينها الإسلام، تعود ملكيتها للدولة، وليس للحكومة (وهناك اختلاف كبير بينهما) ، وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها، وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين، وإنما أبقى رقبتها ملكا لبيت مال المسلمين، فالذي يملك التصرف في أراضي الدولة الإسلامية هو الحاكم المسلم، وليس له، عند المالكية والشافعية والحنابلة، إقطاعها أو تمليكها لأي شخص لأنها صارت ملكاً عاماً للمسلمين وخالفهم الأحناف في ذلك اعتماداً على أن للإمام أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح، والأرض عندهم بمنزلة المال فإذا مُلِّكت هذه ال

الحلول المناسبة للديون المتعثرة

  الحلول المناسبة للديون المتعثرة نشرت بتاريخ 14 / 11 /2010 لقد تناولت في الأسبوع الماضي ال قانون الكويتي رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وأسلوب معالجة سمو الأمير المفدى في معالجة ديون شركة (..) التجارية المرموقة وكيف جنبها وجنب المجتمع من خسارة كبيرة ونأتي اليوم لنتكلم عن الذين يعلمون والذين يعلمون ويتظاهرون بأنهم لا يعلمون. لقد ذكر معالي رئيس الوزراء في اللقاء التشاوري الرابع "أن هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد" وهل من المعقول أن كل تلك الشيكات بذلك المبلغ أتت بسبب النصب والاحتيال فبالله عليكم من يرغب بأن يكتب شيك وهو يعلم بأنه بدون رصيد مما قد يعرضه للبهدلة والمهانة، إن معظم تلك الشيكات أتت بسبب وقف الأعمال من جهة وامتناع المقاولين الرئيسين عن الدفع من جهة أخرى. وفي تصريح لبعض رجال الأعمال على صفحات جريدة الشرق بتاريخ 23/10/2010 ذكر أحدهم "على الغرفة أن تجد حلا أو أن تسهم في حل مشكلة الديون المتراكمة على القطاع الخاص" وهذان دليلان على أن مشكلة الديون المتعثرة لدى الشركات القطرية قائمة ولكننا نفاجأ بقي

صندوق الديون المتعثرة

  صندوق الديون المتعثرة نشرت بتاريخ 7 / 11 /2010 وأنا أتصفح قوانين بعض الدول الخليجية، مع أن أخوكم في الله ليس بقاضي ولا محامي، فتحت قوانين دولة الكويت وأسترعى انتباهي قانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والذي وافق عليه مجلس الأمة وصادق عليه سمو أمير الكويت بتاريخ 17 يوليو 2008م. ولقد عرف القانون في المادة (1) العميل المتعثر بأنه كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة و أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية تزيد على نسبة 50% من دخله الشهري . وعرف القانون قروض الصندوق بأنها ت تمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة. أما تعريف البنك المدير : فهو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى ا

معقول .. الترقيات كل ثلاث سنوات

  معقول .. الترقيات كل ثلاث سنوات نشرت بتاريخ 2 / 11 /2010 ذكر أحد المسئولين ممن أقدرهم واحترمهم، على صفحات جريدة الشرق بتاريخ   24/10/2010 ، بأن الترقيات ، في السابق، كانت تعتمد على مجموعة من اللوائح، وبناء على هذه اللوائح كان يتم إجراء عمليات الترقيات، و جاء قانون الموارد البشرية لينظم الترقيات والعلاوات . ومن وجهة نظر محايدة، حيث أن القانون المعني لا يطبق على هيئة التدريس الجامعي، أرى أن الترقيات والحصول عليها في السابق كانت أرحم للموظف من نظام الترقيات الحالي والسبب في ذلك يعود إلى أن الترقية سابقاً قد ربطت بالبعد الزمني بغض النظر عن رأي المسئول في الموظف. أما نظام الترقيات الحالي، والتي ذكر أنها كل ثلاث سنوات، فقد ربطت بثلاث عوامل مباشرة وعاملين استثنائيين. فالعوامل المباشرة هي: 1.     يشترط في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً (مادة 77) ولقد حددت الجهات المسئولة لمن يحصل على درجات ممتاز وجيد جداً بواقع لا يتجاوز 10 % من مجموع الموظفين. وفي هذا ظلم واضح يقع على الموظفين الجادين. فلو كان في جهة من الجهات 100 موظف جاد ومتفا