حماية المستهلك ووكالات السيارات
د.محمد بن علي الكبيسي حماية المستهلك ووكالات السيارات لقد تصدرت القرارات الأخيرة لإدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس أب)، وبخاصة عندما قامت بإغلاق صالات عرض لأربع وكالات للسيارات. وذكرت الإدارة في تقريرها أن "سبب الإغلاق هو أن تجار السيارات حاولوا غش المشترين لبيعهم مركبات مصلّحة على أنها جديدة، وتم اتخاذ قرار الإغلاق بناء على البند 18 من القانون رقم (8) لعام 2008". وحتى يكون المستهلك على علم بما يحدث، فلا بد من الخوض في مناقشة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. عرف القانون المذكور في المادة (1) العيب في السلعة بأنه "كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله .." وبحسب هذا التعريف فإنه لا يوجد نقص في السيارات موضوع المشكلة، وليس هناك حرمان للمستهلك من الاستفادة من السيارة فيما أعدت له. أما المادة (2) من حقوق المستهلك فقد نصت على حق الزبون في: 1. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة .. 2. الاختي...